السيد كمال الحيدري
515
منهاج الصالحين (1425ه-)
غيرها ، مدخولًا بها أم غير مدخول بها ، دائمة كانت أم منقطعة . ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير ، والحرّ والعبد ، والعاقل والمجنون . المسألة 1878 : عدّة المتوفَّى عنها زوجها الحامل : أبعد الأجلين من المدّة ووضع الحمل . فلو ولدت قبل الأربعة أشهر وعشرة ، انتظرت إلى نهايتها . وإن انتهت المدّة قبل وضع الحمل ، انتظرت إلى وضع الحمل . الحداد المسألة 1879 : يجب على المعتدّة عدّة الوفاة إذا كانت في عهد التكليف ، يائسة كانت أم غيرها ، فيجب عليها الحداد خلال العدّة ، بترك الزينة في البدن ولو بقلع الشعر ، وفي اللّباس مثل لبس الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف . وفي الأصباغ والعطور والخضاب والحمرة وغيرها . وبالجملة ، ما كان يعدّ عند العرف زينةً ، حرم عليها أثناء العدّة . ولا بأس بما لا يعدّ زينةً ، مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمّام . المسألة 1880 : لا فرق في وجوب إظهار الحداد بين المسلمة والذمّية ، وفي الزوج بين الكبير والصغير ، والمدخول بها وغيرها ، والمتمتّع بها والدائمة . ولا يجب على الزوجة الصغيرة والمجنونة . المسألة 1881 : الحداد ليس شرطاً في العدّة . فلو تركتْه عمداً أو خطأً أو نسياناً ، جاز لها الزواج بعد انقضاء العدّة ، ولا يجب عليها استئنافه أو استئناف العدّة . المسألة 1882 : يجوز للمعتدّة عدّة الوفاة الخروج من بيتها على كراهية ، إلّا لضرورة أو أداء حقّ أو فعل طاعة واجبة أم مستحبّة أو قضاء حاجة . المسألة 1883 : إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعياً ومات في أثناء العدّة ، استأنفت عدّة الوفاة ، بأنْ ، تلغي عدّة الطلاق وتبدأ بعدّة الوفاة من جديد . أمّا لو كان الطلاق بائناً ، أكملت عدّة الطلاق لا غير ، حرّة كانت أم أمة . المسألة 1884 : الحمل الذي يكون وضعه نهاية عدّة الحامل أعم ممّا كان سقطاً